الشيخ الكليني

171

الكافي

أو شهران حتى تحيض ، قلت : فإن توفي عنها زوجها ؟ فقال : إن عليا عليه السلام قال : في أمهات الأولاد يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء . ( باب ) * ( عدة أمهات الأولاد والرجل يعتق إحداهن أو يموت عنها ) * 1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشر . 2 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيدها قال : تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ، قلت : فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال : يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها ، قلت : فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا ؟ قال : هذا جاهل ( 1 ) . 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل تكون تحته السرية فيعتقها فقال : لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشر . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل كانت له أمة فوطئها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعدما وطئها ؟ قال : تعتد بحيضتين . قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر تعتد بثلاث حيض ( 2 ) .

--> ( 1 ) يعنى ان التحريم مختص بالعالم . ( في ) ( 2 ) قال السيد رحمه الله : مقتضى هذه الرواية احتساب الحيضة الواقعة بعد الوطي وقبل العتق من العدة لكن لا أعلم بمضمونها قائلا . ( آت )